Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ويقرب من هذا ما قيل ايضا في المجلة ، نقلا عن الاشباه1: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز . اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري" المادة 54) . وهذا المثل ذكر مع غيره في جامع الفصولين في فصل ما يثبت ضمنا وحكما ، ولا يثبت قصدا2 .
ومثل آخر : لا يصح الوقف في الاموال المنقولة ، كالبقر لوحدها ، التي لم يتعامل الناس في وقفها ، على الرأي الحنفي االمختار للفتوى . ولكن يجوز وقف هذه الاموال تبعا لعقار هي فيه ، كوقف ضيعة ببقرها3 .
وشبيه بما ذكرنا ايضا قاعدة " المنع اسهل من الرفع".
مثاله " الاسلام يمنع ابتداء الرق ، ولا يرفعه بعد حصوله "4 .
ومعناه انه لايجوز استرقاق المسلم ابتداء ، ولكن لو اسلم الرقيق لم يرتفع عنه الرق باسلامه .
العه
الغرم باعم من مباديء العدل الاولية ما جاء في المجلة ان : " الغرم بالغنم . يعني ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره* (المادة 87) .
(1) للسيوطي (ص ) ، ولابن نجيم (ص 82) . وفيه ايضا " يغتفر في اشيء ضمنا مالا يغتفر قصدا*.
(4) ج ص 341.
() الاختيار شرح المختايب، ج2 ص 809 .
(4) القواعد لابن رجب ، القاعدة 134 ص 300- 301..
Page 323