Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
فلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Your recent searches will show up here
Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām
Ṣubḥī Maḥmaṣānīفلسفة التشريع في الإسلام
Publisher
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
المادة 85).
ومعني ذلك انه اذا اشتري احد حيوانا وتبين انه معيب ورده لبائع بسبب العيب ، فانه لا يتوجب عليه ان يدفع هذا البائع اجرة الحيوان عن المدة التي بقي فيها في يده ، لانه لو تلف الحيوان خلال هذه المدة لكان التلف من ماله هو وليس من مال البائع ، ولانه هو الذي تحمل نفقاته في هذه المدة . فكان خراج الحيوان بضمانه
ار التحريم في هذا قاعدتان كليتان اخذتهما المجلة عن كتاب الاشب ا13 والنظائر 1 وهما: الاولى_ " ما حرم آخذه حرم اعطاؤه ( المادة34.) .
مثال ذلك الرشوة والربا ، فانه محرم اخذهما ومحرم اعطاؤهما .
وقد استثنى الفقهاء من القاعدة حالة الاضطرار . مثلا ه لو خاف الولي ان يستوني غاصب على مال الصغير ، جاز له ان يؤدي شيئا ليخلصه.
الثانية- "ما حرم فعله حرم طلنه" ( المادة35). مثل السرقة او الشهادة الكاذبة ، فكما ان فعلهما محرم ، كذلك يحرم طلب ارتكابهما من سخص آخر.
قارض الانع والفنضي المقتضي هو ما كان سببا لاقتضاء فعل ما ، والمانع ما كلن
(1) لابن نجيم (ص 93) ، وللسيوطي (ص 102) .
Page 325