بدعة ابتدعها، وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، يقال: أبدعت الشيء وابتدعه استخرجته، وأحدثته، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين، أو زيادة فيه، أفاده الفيومي.
وقال في " ق " وشرحه: والبدعة بالكسر الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي ﷺ من الأهواء، والأعمال، جمعه بِدَع، كعنب اهـ.
والمراد هنا: المجسم ومنكر علم الجزئيات، قيل وقائل خلق القرآن كما نص عليه الشافعي، واختاره البلقيني، (لن يقبلا) بالبناء للمفعول، والألف للإطلاق، أي لم يحتج بروايته مطلقًا، وعليه الجمهور.
وقيل: يقبل مطلقًا حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين، وهذا القول هو المطوي في قوله: (ثالثها) أي الأقوال مبتدأ خبره جملة الشرط والجزاء. (إن كذبا قد حللا) بالبناء للفاعل والألف للإطلاق، وجواب إن محذوف دل عليه السابق، أي فلن يقبل.
وحاصل هذا القول: أنه يُفَصَّل بين ما إذا اعتقد حِلَّ الكذبِ فيرد، أولا فيقبل، وهذا القول هو الذي صححه صاحب المحصول، وحاصل معنى البيت: أنه اختلف في رواية المبتدعة الذين كفروا بسببها على ثلاثة أقوال: الأول قول الجمهور أنها لا تقبل، والثاني تقبل، والثالث إن كان يرى حل الكذب لاتقبلَ، وإلا قبلت.
وقد أجاد الحافظ ﵀ في هذه المسألة إجادة بليغة، وقد سبقه إلى ذلك ابن دقيق العيد ﵀ حيث قال في شرح النخبة: والتحقيق أنه لا يرد كل مُكَفَّر ببدعة لأن كل طائفة تَدَّعِي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. اهـ.