261

Al-Lubāb: Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb

اللباب «شرح فصول الآداب»

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يكون دخوله لحاجة، كإزالة وسخ أو غسل حيض أو جنابة أو غسل مستحب، كجمعة وعيد.
٢ - أن يكون مستور العورة.
٣ - أن يكن النساء في الخروج إليه متسترات، غير متبرجات.
٤ - أن لا يعهد في الحمام كشف العورات ولا وجود منكرات.
٥ - أن يحفظ بصره عن عورات الناس.
٦ - أن تكون حمامات الرجال مفصولة عن حمامات النساء.
قوله: (ولا بأس بالخضاب بالحناء، وهو يستحب وكذلك الكتم، ويكره بالسواد).
الخضاب: تغيير الشعر بشيء، إما بحناء، أو حناء وكتم، أو بصفرة، أو بسواد، واختلف العلماء ﵏ في الخضاب بغير السواد للشيب على أقوال:
الأول: أنه مسنون، وهذا المشهور من مذهب الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
الثاني: أنه مباح، وهذا ظاهر مذهب المالكية.
الثالث: أنه لا يسن تغيير الشيب.
الرابع: أن خضاب الشيب واجب.

1 / 262