260

Al-Lubāb: Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb

اللباب «شرح فصول الآداب»

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

واختلف العلماء في دخول الحمام على أقوال:
القول الأول: المنع المطلق للرجال والنساء.
القول الثاني: الإباحة للرجال والنساء، ولكن بشروط.
القول الثالث: الإباحة للرجال دون النساء.
القول الرابع: الإباحة للرجال دون النساء إلا مريضة أو نفساء، وهذا الذي أخذ به المؤلف وأنه يكره للنساء إلا من علة وحاجة.
القول الخامس: كراهة دخول الحمام تورعًا، وهذا منقول عن الإمام أحمد، وأصح الأقوال في هذه المسألة القول بالإباحة مطلقًا، ولكن بشروط، وهذا الذي صححه ابن كثير في كتابه الآنف الذكر.
ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، وقد دخله جماعة من الصحابة، فصح عن ابن عباس ﵁: أنه دخله في الجحفة، (١) وروي أن خالد بن الوليد ﵁ دخله بحمص. (٢)
وشروط جوازه:

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ١١٧٥).
(٢) أخرجه ابن عساكر (١٦/ ٢٦٤).

1 / 261