251

Al-Lubāb: Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb

اللباب «شرح فصول الآداب»

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فمنهم من قال: إن السنة إلى نصف الساق، فإن النبي ﷺ، قال: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» (١)
واختلفوا في التقدير هنا، فمن قال: إزرة المؤمن محلها إلى نصف الساق، قال: إن نصف الساق سنة.
ومن قال: أن إزرة المؤمن منتهية إلى نصف الساق والخبر محذوف تقديره "منتهية" قال: من نصف الساق إلى الكعب كله سنة، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبدالله بن قعود، واحتج بكلام الطيبي أنه قال: أن التقدير في هذا الحديث إزرة المؤمن منتهية.
ومعنى هذا أنه من فوق الكعب إلى النصف كله مضاف إلى المؤمن، والإضافة هنا إضافة تشريف، أي: إزرة المؤمن الكامل الإيمان، المتمسك المهتدي بالهدي النبوي.
والذي يظهر لي: أنه إذا ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل قد جاءت أحاديث؛ كحديث أبي جحيفة قال: دفعت إلى النبي ﷺ وهو بالأبطح في قبة وكان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله ﷺ فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج

(١) سبق تخريجه
(إضافة حكم لبس السراويل المتصلة بالشراب).

1 / 252