مسألة: وضع اللباس ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: أن يكون إلى نصف الساق، وهذا سنة.
القسم الثاني: أن يكون إلى الكعبين وهذا مباح.
القسم الثالث: أن يكون على الكعب، وهذا منهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال: بالتحريم.
والصحيح أنه محرم، لرواية في حديث أبي سعيد: ليس للكعبين حق في الإزار. (١) وإسناده صحيح.
القسم الرابع: ما نزل من الكعبين وقد تقدم الكلام عليه.
مسألة: نصف الساق هل هو سنة وما تحته مباح إلى الكعبين أم كله سنة؟
(١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٣٦٣٢ و٢٣٧٤٨) وابن ماجه (رقم: ٣٥٧٢) والترمذي (رقم: ١٧٨٣) والنسائي (رقم: ٩٦٠٨)
ولفظه: عن حذيفة ﵁، قال: أخذ رسولُ الله ﷺ بعضَلَةِ ساقي فقال: هذا موْضِعُ الإزار، فإن أبيْتَ فأسفلُ، فإن أَبيت، فلا حقَّ للإزار في الكعبين» أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي، قال: «الإزار إلى أنصَافِ السَّاقين: العَضَلَةِ، فإن أَبَيْتَ فأسفلَ، فإن أبيْتَ فمن وراءِ السَّاق، لا حقَّ للكعبين في الإزار».