جهة التحت : هي المركز الذي هو نقطة في باطن الأرض وما قيل إنها نقطة | موهومة فيه المراد به الموجود في نفس الأمر لأنها موجودة قطعا فليس المراد بالموهوم | إلا الموجود في نفس الأمر . |
الجهمية : أصحاب جهم بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا | كاسبة بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى | موجود سوى الله تعالى . |
الجهاد : الدعاء إلى الدين الحق والمحاربة عن أدائه عند إنكارهم عنه وعن | قبول الذمة . |
الجهر : خلاف المخافتة . وفيها اختلاف . قال الكرخي إن أدنى الجهر إسماع | نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف . وقال الهندواني أدنى الجهر إسماع غيره وأدنى | المخافتة إسماع نفسه وهو الصحيح . وفي المحيط هو الأصح وفي المضمرات هو | المختار . فإن قيل لما صار إسماع غيره أدنى الجهر فما أعلاه . قلنا المراد بالغير الغير | المقارن المتصل للافظ فأعلى الجهر حينئذ إسماع البعيد وأدناه إسماع القريب وأما | أعلى المخافتة فهو ما كان في أعلى مراتب الخفاء وهو تصحيح الحروف من غير إسماع | نفسه . وفي جامع الرموز ولا يخفى أنه لو ترك لفظ أدنى لكان أولى . |
الجهاز : بالفتح والكسر رخت عروس ومسافر ومرده - وفي البحر الرائق في | باب المهران في الجهاز مسألتين . الأولى : من زفت إليه امرأته بلا جهاز فله المطالبة | بما يليق بالمبعوث يعني إذا لم يجهز بما يليق بالمبعوث فله استرداد ما بعث والمعتبر ما | يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها . ولو سكت بعد الزفاف طويلا ليس له أن يخاصمه بعده | وإن لم يتخذ له شيئا . ولو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها | وعليه الفتوى . ولو أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده لأنه رشوة . | وفي جامع الفصولين لو جهز بنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت تمليكا أو قال | الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب عارية ففي فتح القدير والتجنيس والذخيرة | المختار للفتوى أن القول للزوج . وأما إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع الجهاز | هبة لا عارية كما في ديارنا فكذلك الجواب وإن كان مشتركا فالقول قول الأب .
Page 291