وقال قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الأب من | الأشراف والكرام لا يكون قوله إنه عارية . وإن كان الأب مما لا يجهز البنات بمثل | ذلك قبل قوله . وفي خزانة الروايات في المضمرات من الكبرى رجل زوج ابنته وجهز | فماتت البنت فزعم أبوها أن الذي دفع إليها من الجهاز كان له ولم يهبه لها وأنه أعاره | لها فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج لأن الظاهر أن الأب | | إذا جهز ابنته يدفع المال إليها فالأب لا يصدق إلا ببينة . والبينة الصحيحة أن يشهد عند | التسليم إلى البنت إنما سلمت هذه الأشياء بطريق العارية أو تكتب نسخة معلومة ويشهد | الأب على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية في يدي منه .
والمختار للفتوى أنه إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع إليها الجهاز هبة لا | عارية كما في ديارنا فكذلك الجواب . وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأب . وفي | فتاوى الحجة قال الشيخ الإمام الأجل الشهيد رحمه الله المختار للفتوى أنه يحكم أن | يكون مملكا لا عارية في الفصول . وذكر قاضيخان في فتاواه أن الجواب فيه على | التفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل قوله إن الجهاز عارية وإن كان | ممن لا يجاهز البنات بمثل ذلك قبل قوله انتهى . |
باب الجيم مع الياء
الجيب : في اللغة بالفارسية ( كريبان ) . وعند أرباب الهندسة الربع المجيب هو | نصف وتر ضعف القوس . |
جيب التمام : هو الخط المستقيم الآخذ من مركز الربع المجيب إلى أول قوس | الارتفاع مقسوما على ( س ) أي على ستين أقساما متساوية والستيني هو الخط المستقيم | الآخذ من مركزه إلى آخر قوس الارتفاع مقسوما أيضا على ( س ) ومعكوسا من المحيط | إلى المركز ويسمى أيضا الجيب الأعظم . |
الجيوب المبسوطة : هي الخطوط المستقيمة الآخذة من الستيني إلى قوس | الارتفاع . |
الجيوب المنكوسة : هي الخطوط المستقيمة الآخذة من جيب التمام إلى قوس | الارتفاع .
تم الجزء الأول بحمد الله وعونه | ويليه الجزء الثاني أوله ( باب الحاء مع الألف ) | وآخر دعوانا أن الحمد لله | رب العالمين وصلى الله سيدنا | محمد وعلى وآله وأصحابه أجمعين .
| بسم الله الرحمن الرحيم |
Page 292