Ḍiyāʾ Ṭawīl
ضياء طويل
============================================================
معطوف على معنى* بالقط ، أى قال أقطوا راقيموا (وجرهكم) أى وجهوها إلى القلة (يعند كفى مجد) فى كال وقت صلاة ، وقيل وجهوها إلى اله ، أى أغلصوا له النية فى حو دكم غير عادلين إلى غيره من المعبودات ، كما تقول ووجهت وجهى قصه أو صلوا فى كل مكان أور كنكم الصلاة ولا توغروها حختى تعودوا إلى مساجدكم ( وآدعره) أى اعبدوه (مغلصبن لة الذين) أطلق الدعاء على العبادة لأنه خها، ولان المابد حين الدعاء ينوجه إل ممبوده ( كما بتا كم ) ولم تكونوا شيئ (تعودون) أحاء يرم القيامة فيسازيكم بأعمالكم فأخلصواله المبادة والقشبيه لنقرير القدرة على الاعادة أو للبده من الزراب والعوه إلبه أو للبده حفاة عراة غرلا والعرد كذلك، أو مرمنا وكاقرا والعود كذلك، وبؤبده فوله (فريقا تمدى) فولقهم للابمان الموصل إلى المامة (و) خذل فريقا حق عليهم الضلالة) بمقتضى القضاء السابق رانتما اتد المداية إل ذاتة دون الاضلال إشارة الو جق رمته وسمنها وأن الأدب إسناد الحير إليه بان كان كل منه (أهم اثتذرا الشايطين أولباء من دونه أله ) غجره تعلبل اروم الضلالة وتحقبق لها (وتحسبون أنهم مهتدون) فلا يلنتنون إلى مرشد . وفيه دلبل على عدم الهذرم بالحطا ف الكفر (يتبينى آدم خذوا زي بذنكم ) أى علها وهو اثباب السانرة لعور انكم من اطلاق الحال على المحل (يعمنه كل مصيد ) أى ما يحل فبه وهو الصلات والطواف من اطلاق الحل على الحالوفيه دليل على وجوب ستر المررة فى الصلاة وأقل الواحمب لرجهل ما بين سرة وركة وقيل الومتان والأنضل تفطية جبع الحمسد والامة كالرجل وأقل ما يجمزن الجرة توب بستر جبع جدما وبحب ستر للعورة عن عبون الناس إهاعا ومن النة أن بأخذ الرجل امسن هية لهسلاة وأجل ثباب للجمع والاعياد (وكاوا واشربوا) ماشتم من الحلال لحاود سما وغير ذلك ( ولا تسرقوا) بتعربم الحلال أو بالتعدى إل الحرام أو يا فراط الطمام والترب عليه بالويادة على فر الحاجة فنه مكروه وحرام أو ياظهار الحجلاء بأكل للملذات على الفقراء المحلويج . وعن ابن عباس كل ما شنت والبس ماشتت ما اخطاتك خصلتان حرف وعحبلة : أى تكبر واستخلر الناس بذلك . وهن على بن الحسين جمع الله الطب فى تصف آبة ه كلوا واشربوا ولا ترفواه (انه لأيجب السر يين) المتجارزين حد الاعندال ومن بحاص لو انفقت مثل احدذها فى طاعة الله لم يكن سرقا ولو اتفقت درهما فى يمسصية الله كان سرقا (قال) إنكارا عليم (من حرم رينة أقه التي اخرج ايباره ) من النبات كالقطن والكان ومن الحبوان كالأ وبلر والاشملر ومن المعادن كالهروع (والطيت) المحللات ، هذا تفير الجمهور . وقال الفاضى : المستلذات من الحلال لبغرج المسنفذرات كا توزغ ونحوها فانه يقول هى من الخبات الحرام (من الررقي) المآ كل والمشارب . قال الضاوى وفيه دلبل عل أن الأصل فى المطاعم والملابس وأنواع التعملات الإباحة قال فى غابة الأمانى: والاباحة انما عليت من هذا التص ولا دلالة فيه أن الاصل فيها الابلحة قبل الشرع . اه . وقال ابن العربى فى الأحكام وتل لذة وان لم تكن حرمة قامدامتها والاسترصال عليها مكروه : والزيادة على تدر الحاجة قيل
Page 313