222

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

وإذا وجب إرضاء خصمه مع أن الشك وقع فيما يدعي عليه بأن/ (¬1) شك هل عليه شيء

98= ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه

99= إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه.

للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/ (¬2) إذا تيقن الدين وشك في قدره كما ذكر "الحموي" (¬3) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.

Page 228