221

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

ثم رأيت في صلح «الذخيرة» (¬3) تفصيلا؛ حيث قال: وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه المطلوب على ثوب أو حنطة فهو جائز، وأما إذا صالحه على دراهم فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان يجوز/ (¬4)؛ لأن هذا الصلح جائز من وجهين [هما أن يكون المصالح عنه أكثر من بدل الصلح أو مثله ويفسد من وجه] (¬5): وهو أن يكون المصالح عنه أقل، فرجح (¬1) جانب الجواز [بخلاف ما إذا اشترى والمسألة بحالها حيث لا يجوز (¬2) ........................................................................ ...........

...................................................................... ..................

وفي البزازية من القضاء إذا

97= شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه.

"بيري"] (¬1)

وقوله بخلاف ما إذا اشترى الخ. أي اشترى من المديون شيئا بماله عليه من الدراهم المجهولة الوزن، حيث لا يجوز للزوم جهالة الثمن.

وقول العلامة "الحموي" (¬2) بعد قول "المصنف" ينبغي لزوم القدر المتيقن، قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع؛ لأن الأصل براءة الذمة (¬3) انتهى. فيه نظر ظاهر؛ إذ فرض المسألة أن شغل ذمته بالدين متيقن وإنما الشك في قدره.

97= قوله: شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه. أي يجب كما في «الملتقطات» (¬4) كذا ذكره " البيري".

Page 227