Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
98= قوله: ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام. وهو اليمين الكاذبة (¬4) "بيري".
99= قوله: إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف (¬1). هذا معلوم من
100= أنه مبطل ساغ له الحلف (انتهى)
الثاني: له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة كلها، أو بعضها ينبغي أن تلزمه زكاة الكل الثالث شك فيما عليه من الصيام الرابع شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق، أو وفاة
سابقه بالطريق الأولى ولو/ (¬2) حذفه واقتصر على قوله: [وإن] (¬3) [أبى] (¬4) خصمه إلا حلفه وكان أكبر رأيه أن مبطل ساغ له الحلف لكان أولى.
100= قوله: أنه مبطل. أي أكبر رأيه أنه ليس عليه حق وسعه ذلك اعتبارا للغالب أي غالب رأيه كما في «الولوالجية (¬5)» (¬6) "بيري".
Page 229