355

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

وهي بمنزلة المسلمة المحصنة١.
وظاهر كلامه: أنه جعلها داخلة في عموم قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ .
وقد صرح بذلك في كتاب "طاعة الرسول"، فقال: قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾؛ فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك٢.
وإلى هذا ذهب المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة٣.
وفيه [٤٤/أ] رواية أخرى: "لا يتناولهم الأمر، ولا هم مخاطبون بالعبادات، وإنما هم مخاطبون بالإيمان والنواهي"٤.

١ هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني "٨/٥"؛ حيث قال: "قال أحمد في رواية ابن منصور جميع الأزواج يلتعنون، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية".
٢ عدم اشتراط الحرية والإسلام في اللعان، هو المشهور من المذهب الحنبلي، وقد عقب ابن قدامة على الرواية التي لا تشترط ذلك بقوله في المغني "٨/٥": "وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة؛ وما يخالفها شاذ في النقل".
٣ راجع في هذا "المغني" لعبد الجبار قسم الشرعيات "١٧/١١٦-١١٧".
٤ وبناء على هذا، جاءت الرواية الثانية التي تشترط الحرية والإسلام في اللعان، وهو رأي الزهري والثوري والأوزاعي وحماد، كما نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني "٨/٥".
وهذه المسألة متفرعة عن مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟
وقد نقل ابن قدامة في المغني "١/٣٥٢" عن الإمام أحمد روايتين، كما نقل مثل ذلك في كتابه الروضة "٢٧-٢٨". وهناك رواية ثالثة، لم يذكرها المؤلف، ولا ذكرها ابن قدامة، وإنما ذكرت في المسودة ص"٤٦-٤٧"، وهي: أنهم غير مخاطبين بشيء.

2 / 359