234

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المحال: المصرف صاحب الآلة
المحال عليه: مصرف العميل المصدر للبطاقة
الحوالة: المبلغ المسحوب من قِبل العميل
- أما جهات الصرف والمصارفة فهي كالتالي:
طالب الصرف: العميل الساحب المقرِض للمصرف المصدر
قابل الطلب: مصرف العميل المقترض منه
الصيرفة: استيفاء العميل الدائن (الساحب) قرضه من المصرف المصدر، ولكن بنقد آخر، غير النقد الذي في ذمة المقترض (المصرف المصدر)، وهو الصرف على الذمة.
- التنزيل الفقهي
أولًا: قيام العميل بالسحب من مصرف آخر خارج بلده يعد اقتراضًا، من ذلك المصرف، بعد أن يتأكد المصرف من رصيده في المصرف المصدر وملاءته.
ثانيًا: يحيل العميل المصرف الذي اقترض منه، على مصرفه الذي له فيه حساب.
ثالثًا: يقبل مصرف العميل حوالة عميله، بعد التأكد من قابلية رصيده.

1 / 230