233

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

القبض، لأن الذمة عامرة وإنما يكون المطالب ها هنا كالمسلِف على ذمته، فإذا حل الأجل قبض ما أسلفه عنها، أو يقدر أنه نقد ها هنا ليأخذ من ذمته عند حلول الأجل فيصير صرف فيه تأخير (١).
وأجيب عليهم بأن الدين ثابت في الذمة وهو بمنزلة المقبوض، وإن كان مؤجلًا فكأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، ولم يستفصل النبي ﷺ، ابن عمر حين سأله، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (٢).
بيان التكييف:
يتضح التكييف الفقهي لمسألتنا من خلال الآتي:
- جهة عقد القرض
المقترض: العميل الساحب
المقرض: المصرف صاحب الآلة
القرض: المبلغ المسحوب من آلة المصرف
- جهة عقد الحوالة
المحيل: العميل الساحب

(١) انظر التاج والأكليل بتصرف (٤/ ٣١٠).
(٢) انظر بتصرف يسير المغني (٤/ ٥٢)، وكشاف القناع (٣/ ٢٧٠).

1 / 229