209

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

ولم يشترط القائلون بالجعالة صيغة معينة لها، بل كل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض معلوم، مقصود وملتزم، سواءٌ أكان الإذن عامًا لكل من سمعه أو علم به، أم كان الإذن خاصًا بشخص معين (١).
الثاني: المتعاقدان
المقصود بالمتعاقدين طرفا العقد وهما الجاعل الملتزم للجعل، والمجعول له وهو العامل.
ويشترط في الجاعل الملتزم للجعل مالكًا كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف، فلا يصح من صبي، ومجنون، ومحجور سفه (٢).
وأما العامل فإن كان معينا اشترط فيه أهلية العمل، فيدخل فيه العبد، وغير المكلف بإذن وغيره، ويخرج عنه العاجز عن العمل كصغير لا يقدر عليه لأن منفعته معدومة، فأشبه استئجار الأعمى للحفظ؛ وإن كان مبهما كفى علمه بالنداء (٣).

(١) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥/ ٢١٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٠). وانظر الوسيط (٤/ ٢١١).
(٣) المصدرين السابقين. وانظر الذخيرة (٦/ ٦).

1 / 205