210

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

الثالث: العمل
وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه وما لا يحوز، فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولًا تجوز الجعالة عليه للحاجة، وما جازت الإجارة عليه جازت الجعالة أيضا على الصحيح (١).
إذًا لا يشترط كون العمل معلومًا (٢)، بل يجوز وإن كان مجهول القدر. ويشترط في العمل كونه فيه كلفة، لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (٣).
الرابع: الجُعْلُ
وهو الأجر من الملتزم (الجاعل) للعامل. ويشترط لصحة الجعالة كون الجُعل مالًا معلومًا؛ لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جُوِّز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل (٤).
وقت اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل
لا يستحق العامل الجعل إلا بعد الفراغ من العمل وإتمامه (٥)، فلو شرط تعجيل الجعل فسد العقد، واستحق أجرة المثل (٦).

(١) انظر روضة الطالبين (٥/ ٢٦٩).
(٢) الذخيرة (٦/ ٨)، والوسيط (٤/ ٢١١).
(٣) أنظر الذخيرة (٦/ ٨)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٣١).
(٤) انظر الذخيرة (٦/ ٨)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٤٣١).
(٥) انظر بدائع الصنائع (٢/ ٢٠٤)، وانظر الشرح الكبير للدردير (٤/ ٦٣)، والاقناع للشربيني (٢/ ٣٥٣)، وانظر الكافي (٢/ ٣٣٣).
(٦) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (٣/ ٢٦٧)، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ط: المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا.

1 / 206