208

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

قال الزركشي ويستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم يذكروه (١).
ومن المعقول: فإن الحكمة تقتضي ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولًا، فتتعذر الإِجارة فيه، والحاجة تدعو إلى رده، وقد لا يجد متبرعًا فاقتضت حكمة الشارع جواز ذلك (٢).
أركان عقد الجعالة:
أركان الجعالة أربعة: الصيغة، والمتعاقدان، والعمل، والجعل (٣)، وبيانها على النحو التالي:
الأول: الصيغة
وهي: قول المستعمِل من رد عبدي الآبق، أو ضالتي، أو عمل العمل الذي يريده مما يجوز فعله ويستباح فله دينار. ولم يشترط القبول لفظًا بل كل من سمعه اشترك في حكمه فمن قام بالعمل استحق (٤).

(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٢٩).
(٢) شرح الزركشي (٢/ ٢٢٠).
(٣) انظر الذخيرة (٦/ ٦)، إلا أنه لم يذكر الصيغة كركن وذكر المتعاقدين على أنهما ركنان. وانظر الوسيط (٤/ ٢١٠).
(٤) المصدر السابق.

1 / 204