206

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

وعرفها الشافعية بقولهم: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول (١).
وعرفها الحنابلة بأنها: تسمية مالٍ معلوم لمن يعمل للجاعل عملًا مباحًا، ولو كان مجهولًا، أو لمن يعمل له مدةً ولو مجهولة (٢).
مشروعية الجعالة:
الجعالة جائزة عند الجمهور (٣)، خلا الحنفية (٤)، فإنهم لا يجيزونها في غير العبد الآبق، ودليل المنع عندهم ما في الجعالة من تعليق التملك على الخطر (أي التردد بين الوجود والعدم) كما أن الجعالة التي لم توجه، إلى معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد.
ودليل الجمهور الكتاب، والسنة، والمعقول على النحو التالي:
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ يوسف، آية (٧٢)

(١) نهاية المحتاج (٥/ ٤٦٥).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣).
(٣) انظر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (٦/ ٥٤٤)، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر النمري القرطبي الوفاة: (٤٦٣ هـ)، ط: دار الكتب العلمية - بيروت - (٢٠٠٠ م)، الطبعة الأولى، تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض. وانظر الحاوي الكبير (٨/ ٣١)، وانظر المغني (٦/ ٢٠).
(٤) انظر تبيين الحقائق (٦/ ٢٢٧)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٤).

1 / 202