الوجه الثاني: تكيف هذه المسألة بأنها وكالة بأجر (١).
وقبل بيان هذا التكييف يجدر بنا الوقوف عند عقد الوكالة في الفقه
الإسلامي:
يعرف فقهاء الإسلام الوكالة بأنها:
المذهب الحنفي: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (٢).
المذهب المالكي: نيابة ذي حق غير ذي إمرةٍ ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته (٣).
المذهب الشافعي: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة (٤).
المذهب الحنبلي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٥).
مشروعية الوكالة:
الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
(١) انظر أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، (ص: ٦٥)، الطالب عبدالهادي بن علي الخضير، بحث تكميلي للماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للعام (١٤٢٩ هـ، ١٤٣٠ هـ). وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ١٣٧٤٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٧/ ٢٦٥).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ١٨١).
(٤) نهاية المحتاج (٥/ ١٥).
(٥) كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٤٦١).