189

Anẓimat al-dafʿ al-iliktrūnī al-muʿāṣir ghayr al-iʾitimanī fī al-fiqh al-islāmī

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

والتكلفة الفعلية لاستخدام العميل للبطاقة لا يختلف من المبلغ القليل أو الكثير (١).
القول الثالث: يرى بعض الباحثين جواز تلك العمولة بإطلاق مع اعتماده هذا التكييف (قرض وحوالة) واعتبر أن العمولة ليست سوى أجرة وليست فائدة (٢).

(١) رأي للدكتور عجيل النشمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ٢٠٧٨٣)، والدكتور/منظور أحمد حاجي الأزهري، أنظر موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: ١٤٣). وانظر المعايير الشرعية (ص: ١٨)، تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (١٤٣١ هـ، ٢٠١٠ م) المنامة البحرين. وهو قول الشيخ عبد الله بن حميد الفلاس، في مقال له بعنوان تأملات في بطاقة الصراف الآلي.
الجدير بالذكر أن بعض الباحثين يسحب الحكم نفسه حتى على البطاقة الائتمانية، كون
المبالغ المقطوعة تمثل تكاليف القرض. انظر بطاقة الائتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي (ص: ٤١٦) وما بعدها، بحث ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للطالب محمد بن عبد العزيز بن محمد الجريبه، للعام الجامعي (١٤١٩ هـ، ١٤٢٠ هـ).
(٢) انظر أنظمة الدفع الإلكترونية (ص: ١٢٧)، وهذا القول ليس بصواب في نظري على تكييف قائله، وإنما أثبته للأمانة العلمية.

1 / 185