248

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

الرد على الاستدلال:
الآية خطاب لأولي الأمر من المسلمين أو لجميع المسلمين، فأحرى به أن يكون خطابًا للأولياء، وبالجملة فالآية مترددة بين أن تكون خطابًا للأولياء، أو لأولي الأمر، فمن احتج بهذه الآية؛ فعليه البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر (١).
مناقشة الرد:
الأظهر أن الآية خطاب لكافة المؤمنين المكلفين الذين خوطبوا بصدرها في قوله: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، والمراد: لا ينكحهنَّ من إليه الإنكاح، وهم الأولياء، أو خطاب للأولياء، ومنهم الأمراء، عند فقدهم أو عضلهم (٢).
الدليل الثالث:
قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣).
وجه الدلالة من الآية:
أن الآية خطاب للأولياء أن يزوجوا من لا زوج له؛ لأنه طريق التعفف (٤).
الرد على الاستدلال:
أن الخطاب في الآية للأزواج، وليس للأولياء (٥).

(١) بداية المجتهد، لابن رشد (٣/ ٩٥١).
(٢) سبل السلام، للصنعاني (٦/ ٣٦).
(٣) سورة النور، آية: ٣٢.
(٤) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٥/ ٢٢٩).
(٥) المرجع السابق.

1 / 258