مناقشة الرد:
الصحيح أن الخطاب للأولياء؛ إذا لو أراد الأزواج لقال: (وانْكحُوا) بغير همز، وكانت الألف للوصل.
وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تُنْكِح نفسها بغير ولي (١).
الدليل الرابع:
قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ..﴾ (٢).
وجه الدلالة من الآية:
أن الولاية من القوامة المنصوص عليها (٣).
الدليل الخامس:
قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (٤).
وجه الاستدلال من الآية:
أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأَمَةِ، وهذا يدل على أنه لا يكفي عقدها النكاح لنفسها (٥).
الدليل السادس:
قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ (٦).
(١) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٥/ ٢٢٩)، والمحلى، لابن حزم (٩/ ٥٩٥).
(٢) سورة النساء، آية: ٣٤.
(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٨٠)، وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، للأشقر، ص ١٣٠.
(٤) سورة النساء، آية: ٢.
(٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٣٤)، وأحكام الزواج، للأشقر، ص ١٣١.
(٦) القصص، آية: ٢٧.