Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
المنكر بيمينه المردودة، ولو ادَّعى كل واحد منهما ذلك على صاحبه مع يسارهما عتق العبد وبقي الولاء موقوفاً، وإن كانا معسرين بقي العبد رقيقاً.
وهو من خواصه أيضاً، وكل من ملك ذا رحم محرَّم عتق عليه في أصح الروايتين، والأخرى يختص عمودَي النسب.
أما الرحم غير المحرم نكاحه فلا يعتق عليه، أما أولاده من الزنا وأولاد ابنه من الزنا إذا ملكهم فلا يعتقون في أصح الوجهين، والآخر يعتقون.
ويمنع فيما زاد على الثلث، ولو أعتق عبداً لا مال له غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للورثة إن لم يجيزوا. ولو مات العبد قبل موت السيد مات وثلثه حر وثلثاه رقيق بموت السيد في أحد الوجهين، والآخر مات وجميعه حر. وتظهر فائدته فيما إذا وهب عبداً وأقبضه فمات ثم مات السيد فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك.
وقد صح أن رجلاً أعتق ستة أعبد له في مرض موته فجزَّأهم النبي ﷺ بعد موته ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة. ودل الحديث على تشوّف الشرع إلى تكميل الحرية، ولو أوصى بعتقهم جرت القُرعة أيضاً، وكذلك لو قال أعتقت ثلاثتهم.
أما لو قال: أعتقت كل واحد منهم، فإنه لا قرعة ويقع العتق كما ذكر.
وصفة القرعة أن تكتب ثلاث رقاع في كل رُقعة اسم جزء بعد تجزئة الرقيق ثلاثة أجزاء، فمن خرج اسمه على الحرية عتق ورُقَّ الباقون.
347