346

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فاضلة عن قوت يومه وليلته، ولو كان معسراً ببعض القيمة عتق بقدر ذلك على الأصح.

الشرط الثاني: أن يوقع العتق في نصيبه إما بعتق الكل أو بتخصيص نصيبه، أما إذا قال أعتقت نصيب شريكي فإنه لا يصح.

الشرط الثالث: أن يكون عتق نصيبه بإعتاقه، فإن ورث شقصاً ممن يعتق عليه فلا يسري على الأصح، ثم إن السراية تقع في الحال من غير فصل بينها وبين عتق نصيبه، وفي ذلك أربع مسائل:

الأوّلة: إذا أعتق صاحب الثلث والسدس فقيمة النصف عليهما نصفان على الأصح.

الثانية: إذا استولد أحد الشريكين الأمة سرَى إلى نصيب شريكه وقوَّم عليه، ولو استولدها كل واحد منهما لغير الآخر فمع يسار الأول تكون أم ولده ويضمن حصة شريكه وعلى الشريك جميع مهرها للأول، وإن كانا معسرين صارت أم ولد لهما.

الثالثة: إذا علَّق نصيبه بعتق نصيب شريكه فقال إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر، فأعتق المقول له وهو موسر عتق عليه الكل تقديماً للسراية على التعليق وإن كان معسراً بعد التعليق.

وإن قال نصيبي مع نصيبك حر عتق عليهما مطلقاً، ولو قال قبل نصيبك فكذلك.

الرابعة: إذا قال أحدهما للآخر قد أعتقت نصيبك مع يسارك فأنكر، فنصيب المدَّعى يعتق عليه مجاناً وله تحليفه، فإن نَكَلَ قضى عليه بالنكول. وإن قلنا برد اليمين فحلف المدَّعي أخذ قيمة نصيبه ولم يحكم بعتق نصيب

346