348

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فإن لم تمكن تجزئتُهُم أثلاثاً بأن كانوا ثمانية مع تساوي القيمة جزأهم أربعة أجزاء ويقرع بأربع رقاع الواحدة بالحرية فيعتق من أصابتها، ثم تستأنف قرعة ثانية بين الستة، فمن أصابتها أقرع بينهما ثالثة فمن أصابته منهما عتق ثلثاه مع الأولين.

وإن شئت جزَّأتهم ثلاثة أجزاء ثلاثة وثلاثة واثنين، ثم يُقْرع فإن خرج سهم الحرية على الاثنين عَتَفَا، ثم يُقرع بين الستة سهم حرية وخمسة أسهم رقاً، فمن أصابته القرعة عتق ثلثاه.

وإن وقع سهم الحرية على ثلاثة استؤنفت القرعة بينهم بسهمي حرية وسهم رق، فمتى أصابه سهم الرق رُق ثلثه، فإن اختلفت قيمتهم ضممنا قليل القيمة إلى كبيرها ويجزئهم ثلاثة أجزاء تعديلاً بالقيمة، نص عليه.

فإن تعذر الأمران مثل إن كانوا خمسة، قيمة اثنين مئتان، واثنين مئة، والخامس أربع مئة، فللأصحاب وجهان: أحدهما يقرع بين الرؤوس بخمس رقاع ويخرج على الحرية والرق حتى يستوفي الثلث، والآخر يجعل كل اثنين جزءاً والخامس جزءاً ويقرع حتى يستوفي الثلث على ما بينًا.

ويقدم في العتق المنجَز الأول فالأول، وكذا المنجز الموصى بعتقه من غير قرعة في أصح الروايتين، بخلاف الوصايا؛ فإنه يستوي فيها المتقدم والمتأخّر.

ولو قال لعبيده أحدكم حر فإنه يقرع بينهم صحيحاً كان المعتق أو مريضاً، ولو مات أقرع الورثة.

فروع ثلاثة من ذلك:

348