345

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فعلى الروايتين إن لم يقبل. ولو قال: إن خدمتني سنة فأنت حر، لم يعتق حتى يوَفيها، ولو مات السيد في أثنائها فالعبد رقيق للورثة.

الخامسة: إذا قال: كل عبد لي أو ملكي فهو حر، دخل فيه مكاتبوه، ومدبّروه، ومستولدته، وعبد عبده الناجز، والأشقاص التي له مع شركائه، نص عليه.

السادسة: إذا قال لعبده: أنت ابني، ومثله يولد لمثله عتق عليه، وإن لم یکن لم يعتق.

الفصل الثاني: في السراية.

وهي من خواص العتق بالنص، فمتى أعتق الموسر شقصاً له في عبد عتق كله عليه وضمن نصيب شريكه، وإن كان في مرض الموت فكذلك إن احتمله الثلث في أصح الروايتين، والأخرى لا يسري.

وإن كان المعتق معسراً لم يعتِق إلا نصيبه ولم يستسع العبد، وعنه يُستسعى. ولا فرق في تكميل العتق بين أن يعتق جزءاً مشاعاً أو معيناً كاليد والرجل ونحوهما من الأعضاء الثابتة.

أما السراية من شخص إلى شخص فلا يثبت، فلو أعتق الجنين لم تعتق الأم، ولو أعتق الأم عتق الجنين تبعاً كما يتبع في البيع وغيره، إلا أن يكون ملكاً للغير كالموصى به أو مستثنى في العتق، وقيل: لا يصح استثناؤه. وإذا أعتق المعسر بعض عبده عتق جمیعه.

ولسراية العتق إلى ملك الغير ثلاثة شروط :

الأول: يسار المعتِق حالة العتق بأن يكون مالكاً لقيمة نصيب شريكه

345