Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
و في وصية السكران و المحجور علية لسفه وجهان.
الركن الثاني: الموصى له، فإن كان آدمياً فتصح لكل من يتصور له الملك، إلاَّ القاتل والوارث على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله - تعالى -. وتصح للعبد وتكون لسيده إلاّ أن يصير حراً حالة موت الموصي فتكون له. ولا يفتقر قبوله إلى إذن سيده، ولو قبِل السيد لنفسه لم تصح.
ولو أوصى لعبد نفسه بغير معيَّن مما يدخل العبد تحت عمومه صح، فإن كان وفق قيمته عتق، وإن كان أزيد فالزيادة له، وإن كان أنقص عتق منه بمقداره، وإن كان مما لا يدخل تحت صيغته كمُعَيَّن أو قدرٍ من الدراهم لم یصح، وعنه يصح.
ولو أوصى لأم ولده صح، وكذلك لمدبره إن خرج من الثلث. وإن كانت قيمته أقل منه فله تمام الثلث والزيادة موقوفة على إجازة الورثة، وإن كانت أزيد عتق منه بقدر الثلث، ثم إن أجاز الورثة الوصية له، ولو كانت تدخل تحته: عتق منه بقدر ذلك. وإن بقي شيء فهو له. وإن كانت مما لا تدخل تحته كان له منه بقدر ما فيه من الحرية.
وأما الكافر فتصح الوصية له، وفي صحتها للمرتد وجهان.
وفي صحة الوصية للقاتل ثلاث روايات، الثالثة: إن كان قبل القتل بطَلت، وإن كان بعده صحّت.
وتصح الوصية للحمل بشرطين: أحدهما: وجوده حال الوصية له بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وقت الوصية، فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان، إلاَّ أن يجاوز أكثر مدة الحمل.
308