307

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كتاب الوصايا

الوصية مستحبّة، وهي للقريب غير الوارث أشد استحباباً.

ومن كان غنيّاً يملك زيادةً على ثلاثة آلاف درهم فالمستحب أن يوصي بالثلُث، ومن كان متوسطاً يملك ثلاثة آلاف إلى قريب ألف فبالخُمس، ومن كان فقيراً يملك ألفاً فما دون فالوصية له مكروهة، هذا كله إذا كان له ورثةٌ. ولو وصّوا كلهم بالثلث جاز.

فأما من لا وارث له فتصح وصيته بكل ماله في أصح الروايتين، والأخرى لا تصح إلاَّ بالثلث. والوصية في الصحة والمرض معتبرةٌ من الثلث.

وتنحصر مقاصد هذا الكتاب في ستة أبواب:

الباب الأول

في أركانها

وهي أربعة:

الأول: الموصي، تصح الوصيّة من المكلف ولا تصح من المجنون حال جنونه، ولا من المبرسم ولا المغمى عليه، ولا ممن له دون سبع سنين. وتصح من ابن عشر سنين مع التمييز، وفيمن له فوق السبع ودون العشر روايتان، وقيل لا تصح قبل البلوغ.

وتصح وصية الرقيق والكافر، فأما المرتد فهل تصح وصيته أم لا؟ ینبني على ملكه.

307