303

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الأولاد؟ فالمنصوص دخول أولاد البنين دون أولاد البنات، وقيل في دخول من سوى الأوَّل وجهان.

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي أبداً ما تعاقبوا وتناسلوا، أو قال: على عقبي ونسلي، أو ذريَّتي، تناول الذكور والإناث من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بني بنيه، غنيهم وفقيرهم، الأعلى والأسفل، والذكر والأنثى، بالسوية إذا لم يرتِّب ولم يفضِّل، ولا يدخل فيه ولد بناته على الأصح.

فإن قال ممن ينتسب إليَّ فلا يدخل قطعاً، وكذلك إذا قال لصُلبي.

وقال أبو بكر، وابن حامد: يدخل فيه ولد بناته لصلبه دون ولد ولدها، ومن رَتَّب لم ينتقل إلى الطبقة الثانية ما بقي من الأوَّلة ولو واحدٌ.

الثالثة: إذا وقف على مواليه وله موالٍ من فوق أو من أسفل تعيّن لهم، ولو اجتمعا وزّع عليهما في أحد الوجهين، والآخر يقدم الأعلى لعُصُوبته.

الرابعة: إذا قال: وقفت على الفقراء أو على قبيلة كبيرة كبني هاشم، جاز للناظر صرفه إلى واحد في أحد الوجهين، والآخر إلى ثلاثة.

***

303