304

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كتاب الهبة

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول

في أركانها

وهي أربعة:

أحدها: الواهب، ويعتبر أن يكون تام الملك، جائز التصرف في ماله.

الركن الثاني: الموهوب له، ويعتبر أن يكون أهلاً للملك في الجملة، فلا تصح الهبة للحائط، ولا للبهيمة، وتصح للعبد، وتكون للسيد إذا قبلها أذن أو لم يأذن.

الركن الثالث: الصيغة، ولا بد منها إيجاباً وقبولاً، ولو تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما ... (١).

... الولد ولا يكون الانتزاع رجوعاً إلا بقرينةٍ أو دلالة حالٍ. ولو باع الأب أو أعتق فهل يكون رجوعاً؟ على وجهين، وعلى كليهما لا ينفذ، والوطء ليس برجوع.

ولو تلف الموهوب فلا رجوع بقيمته، ولو نقص رجع به ناقصاً، وإن زاد زيادةً متصلة رجع به زائداً في إحدى الروايتين والأخرى يسقط حق

(١) هنا سقط من الأصل بمقدار ورقة.

304