302

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أعجف والمسجد وغيره إذا خرب، فإن ذلك يباع ويصرف في تحصيل مثله أو في شقصٍ من مثله.

الثالثة: حصر المسجد إذا بَلِيَتْ، وأخشابه إذا تكسرت، فإنه يباع ويصرف في مصالح المسجد، وكذلك إذا قاربت الكسر.

الرابعة: إذا خرب المسجد وآلته تصلح لمسجد يحتاج إلى مثلها فإنها تحوَّل إليه، وتباع أرضه إن لم يمكن عمارته، وإن أمكنت بيعت وصُرف ثمنها فيها.

الخامسة: إذا ضاق المسجد بأهله أو تفرق الناس عنه لخراب المحلة فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجدٍ آخر، أو في شقصٍ في مسجدٍ كما لو خرب والشجرة في المسجد، إلاّ أن تكون قبل وقفه فتكون وقفاً يُصرف ثمن ثمرها في مصالحه، وإِن فَضَلَت فَضلةٌ جاز للجيران أكلها، نص عليه.

الباب الثالث

في ترتيب أهل الوقف

والمستحب في الوقف على الأولاد التسوية بين الذكور والإناث، ولو فاضل كالعطيّة صح، ولو أطلق فللذكر والأنثى بالسوية. ومهما شرط الواقف من إدخال بصفةٍ وإخراجٍ بصفةٍ وجب اتباعه.

ويتعلق بألفاظ الوقف مسائل:

الأوّلة: إذا قال على أولادي وأولاد أولادي فمعناه التشريك دون الترتيب، إلاّ أن يقول بطناً بعد بطنٍ ونحوه.

الثانية: إذا قال أولادي وبعدهم على المساكين فهل يدخل أولاد

302