301

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وتصير مستولدَته تَعْتِقِ بموتِه ويُشترى من تركته أمةٌ مكانها إن قلنا هي له، وإن قلنا لله تعالى لم تَصِرْ مُسْتَوْلَدَتُه.

ويملك تزويجها إن قلنا هي له، وإن قلنا لله تعالى فالحاكم لكن بإذنه. ولو أراد أن يتزوجها وقلنا هي له لم يجز، وإن قلنا لله تعالى جاز.

ولو أتلف الموقوف أخذت منه قيمته فاشتري بها مثله على الوجهين معاً ولو جنى الوقف فالأرش عليه، إذ الرَّقبة لا تتعلق بها، وإن قلنا لله تعالى فوجهان أحدهما في بيت المال، والآخر في كسبه، ويكون أقل الأمرين.

وإن جني عليه جناية من غير إتلاف طرفٍ فالأرش للموقوف عليه لأنها كالمنافع، وإن كانت بإتلاف طرفٍ فهل يكون كالمنافع أو يشترى بأرشها شقصٌ يكون وقفاً؟ على وجهين.

الحكم الثالث: ولاية الوقف، وهي إلى من شرطه الواقف، فإن لم يشترط ناظراً نظر فيه الموقوف عليه في أصح الوجهين، والآخر الحاكم. وللناظر ما شرطه الواقف من أجرةٍ، فإن لم يشرط فهو كوصي اليتيم، وإذا لم يكن أميناً ضم إليه الحاكم أميناً.

الحكم الرابع: نفقة الوقف من حيث شَرَطَها الواقف، فإن لم يكن شرط فمن غلته، فإن لم يكن فعلى من حكمنا له بالملك له فيه، هذا في الحيوان. فأما العقار فلا يجب إلاَّ من يريد الانتفاع به فيَعْمره باختياره.

الحكم الخامس: إذا تعطل الوقف فله أحوالٌ:

أحدها: انعدامُه، كالفرس إذا مات فقد انتهى.

الثانية: إذا تبقّى منه بقيّة متموَّلةٌ، كالشجرة إذا أعطبت والفرس إذا

301