300

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ثم إن كان على آدمي بعينه افتقر إلى قبوله في أصح الوجهين، وإن كان على غير معينٍ كالفقراء وبني هاشم، أو على المدارس والمساجد، لم يفتقر إلى قبول. وأما الفعلُ مثل أن يبني في داره مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه فهل يصير وقفاً بذلك أم لا؟ على روايتين.

الباب الثاني

في أحكامه

وهي خمسة:

الأول: اللزوم في الحال، حكم به حاكم أو لم يحكم.

الثاني: زوال ملك الواقف، والمنصوص أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، وفيه وجهٌ أنه لا يملك ويكون لله تعالى والمنفعة له، ولا يملك تغييره ولا نقله ولو قلنا يملكه.

ولا يملك وطء الجارية الموقوفة، ولو وُطئت صرف إليه مهرها. ولو أتت بولدٍ من وطء شبهةٍ ممن يعتقدها حرة فهو حرٌّ، وعليه قيمته على أبيه يشتري بها عبداً يكون وقفاً.

وقال أبو الخطاب: هي للموقوف عليه كالمهر. وإن كان من زوجٍ أو زناً كان وقفاً معها كولد الأضحيّة والمستولدة. قال أبو الخطاب: ويحتمل أن یملكه کالصوف واللبن.

ولو كان الواطىء هو الموقوف عليه فلا حد عليه ولا مهر والولد حرّ وعليه قيمته يُشترى بها عبد يكون وقفاً مكانه، وعلى تخريج أبي الخطاب لا قيمة عليه.

300