Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
ثم إن كان على آدمي بعينه افتقر إلى قبوله في أصح الوجهين، وإن كان على غير معينٍ كالفقراء وبني هاشم، أو على المدارس والمساجد، لم يفتقر إلى قبول. وأما الفعلُ مثل أن يبني في داره مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه فهل يصير وقفاً بذلك أم لا؟ على روايتين.
وهي خمسة:
الأول: اللزوم في الحال، حكم به حاكم أو لم يحكم.
الثاني: زوال ملك الواقف، والمنصوص أنه ينتقل إلى الموقوف عليه، وفيه وجهٌ أنه لا يملك ويكون لله تعالى والمنفعة له، ولا يملك تغييره ولا نقله ولو قلنا يملكه.
ولا يملك وطء الجارية الموقوفة، ولو وُطئت صرف إليه مهرها. ولو أتت بولدٍ من وطء شبهةٍ ممن يعتقدها حرة فهو حرٌّ، وعليه قيمته على أبيه يشتري بها عبداً يكون وقفاً.
وقال أبو الخطاب: هي للموقوف عليه كالمهر. وإن كان من زوجٍ أو زناً كان وقفاً معها كولد الأضحيّة والمستولدة. قال أبو الخطاب: ويحتمل أن یملكه کالصوف واللبن.
ولو كان الواطىء هو الموقوف عليه فلا حد عليه ولا مهر والولد حرّ وعليه قيمته يُشترى بها عبد يكون وقفاً مكانه، وعلى تخريج أبي الخطاب لا قيمة عليه.
300