266

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كتاب الوديعة

وفيه بابان :

الباب الأول

في أركانها وشروطها

وفيه فصلان :

الفصل الأول: في الأركان.

وهي كأركان الوكالة، والمعتبر للمودع والمودَع أن يكونا مكلفين. فلو أودع عند صبي مالاً فتلف لم يضمن، ولو أتلفه الصبي فهل عليه ضمانه؟ على وجهين. ولو استودع المكلف من الصبي فعليه ضمانه ولا يبرأ إلاَّ بتسلیمها إلی ولیّه.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي حكمان:

أحدهما: الجواز من الجانبين، فتنفسِخ بما تنفسخ به الوكالة.

الثاني: الحفظ في الحرز وهو قسمان: حرز عيَّنه المالك فيتعين، لكن لو نقلها إلى أحرز منه لم يضمن وقيل يضمن، وإن نقلها إلى مثله فوجهان إلاَّ أن يكون لحاجةٍ، فإن نهاه عن نقلها فنقلها ضمن إلاَّ أن يخاف عليها من حرق أو غرق أو نهب فإنه لا يضمن.

266