265

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الحكم الثالث: الضمان، والعاريَّة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حال، فإن شرط نَفْي الضمان لم ينتف، وعنه يبتغي. ولو أركب منقطعاً دابته طلباً للثواب فتلفت فلا ضمان، وما تلف من الأجزاء باستعمال المستعير غير مضمون عليه على الأصح.

الحكم الرابع: ردّها، وهو واجب، ومؤنتُه على المستعير. ولا يبرأ بردها إلى غلام المالك ولا إلى إصطبله، ولو ردَّها إلى وكيله أو زوجته بريء.

الفصل الثالث: في التنازع

إذا قال: أعرتني، فقال: بل آجَرْتُك، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي الإِعارة. وقال ابن عقيل: قول صاحب اليد.

ولو قال المالك: بل غصبتني، فالقول قوله في استحقاق أجرة المثل لا في الغصب. ثم إن تلف ضمن ضمان عاريّة لا ضمان غصب، وكذلك إذا قال أودعتُك في ضمان ما انتفع.

ولو قال: أعرتك، فقال: بل آجرتني، فالقول قول المالك مع يمينه في نفي الإِجارة، وكذلك لو اختلفا في الرد.

***

265