267

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو لم يُخرِجْها حتى تلفت ضمن إلاَّ أن يكون نهاه عن إِخْراجِها. ولو خاف عليها فإنه لا يضمن تركها أو أخرجها، فإن قال اجعلها في جيبك فتركها في كمِّه ضمن، ولو كان بالعكس لم يضمن.

الثاني: إذا لم يعيِّن المالك الحرز فيتعين إحرازها في حرز مثلها، وسيأتي في كتاب السرقة إن شاء الله تعالى.

ولو أراد المستودَع السفر والمالك غائب ولا وكيل له أخذها معه إن كان أحرز لها من تركها ولم يكن المالك نهاه، فإن استوى عنده الأمران فوجهان.

ولو دفنها في داره وأعلم بها ثقة يسكنها فتلفت ففي الضمان وجهان، والصحيح أنه إن لم يجد حاكماً لم يضمن.

وكذلك إذا أودعها، فإن حضرته الوفاة فهو كما لو أراد سفراً مخوفاً، فإن دفعها إلى زوجة مالكها أو أمته أو غلامه الذين جرت عادتهم بقبض أمواله فليس بمفرِّطٍ، وكذلك إن سلمها المستودَع إلى من في دار نفسه ممن يحفظ ماله عرفاً فلا ضمان عليه.

الباب الثاني

في رد الوديعة وضمانها

وفيه فصلان :

الفصل الأول:

يجب ردها مع بقائها متى طلب المالك، فإن أخَّر بغير عذرٍ ضمن. ولو قال رُدَّها إلى وكيلي فطلبها الوكيل ولم يَرُدَّ ضمن، ولو لم يطلب وأمكنه

267