Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
ولو غصب لوحاً فرقع به سفينة وهما في اللجَّة وخيف من قلعه هلاك الغاصب أو حيوان محترم أو هلاك مال الغير لم يقلع، ويغرم القيمة إلى أن يمكن القلع. وإن لم يكن فيها إلا مال الغاصب فوجهان.
ولو غصب خيطاً فخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم وخيف من قلعه تَلَفُّهُ غرمت القيمة. وإن مات الآدمي لم ينزع، وإن مات غيره نُزِع.
وخرَّج أبو الخطاب أنه ينزع من المأكول الذي للغاصب في حياته، ویُذَگَّی إن خیف تلفه.
إذا وطأها الغاصب فعليه مهرها للسيد - ولو طاوعت - وأرش البكارة، والحدُّ مع العلم بالتحريم.
وإن علِقت فالولد للسيد وعلى الغاصب نقص الولادة، ولا يجبَرُ النقص بالولد.
ولو وطأ حرَّة غصباً فعليه الحد ولها المهر وأرش البَكَارَة، وإن كانت ثيباً فلها المهر أيضاً في أصح الروايتين.
وإن كان الواطىء مشترياً من الغاصب مع علمه بالغصب فهو غاصب، ويطالب المالك من شاء منهما بجميع ما تقدَّم. فإن ضمَّن المشتري لم يرجع على الغاصب، وإن ضمَّن الغاصب رجع على المشتري.
وإن كان المشتري جاهلاً فلا حدَّ وولده أحرارٌ، وعليه المهر، وأرش البكارة، ونقص الولادة، وعوض الأولاد، وهو قيمتهم لو كانوا عبيداً على المشهور.
260