261

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ثم إذا ضمن المشتري فكلما التزم ضمانه كقيمة العين والأجزاء لا يرجع به على الغاصب، ويحتمل عندي أنَّ ما زاد على الثمن يرجع به.

ويسترد الثمن إن كان دفعه بكل حال، ولا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه بحال، وما لم يلتزم ضمانه ولا حصل له به منفعة، كنقصان الولادة وقيمة أولاده فرجع به على الغاصب، وما حصل له به منفعة كالمهر وأرش البكارة وأجرة الخدمة فهل يرجع به؟ على روايتين.

فأما المنافع الفائتة فيرجع بها، وإذا كانت بيده غصوب لا يعرف أصحابها تصدَّق بها عنهم بشرط الضَّمان كاللَّقطة.

الفصل الخامس: فيما يضمن به المال من غير غصب.

وفيه عشر مسائل:

الأولى: إذا أجج ناراً في سطحه أو أجرى ماء في أرضه فتعدى الضرر إلى عين فإن لم يكن أَسْرَفَ فلا ضمان وإلاّ ضمن.

الثانية: إذا أَحدث كنيفاً أو جبة ونحوها فأوهى جدار جاره ضمنه وللجار منعه.

الثالثة: إذا تعدى بإخراج جناح أو غيره إلى الطريق أو صب ماء فتلف شيء ضمنه وكذلك إن ربط دابة إلاَّ أن يكون واسعاً فعلى روايتين.

الرابعة: إذا حفر بئراً في السابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين، وإن حفرها بإذن الإِمام لم تضمن رواية واحدة، وإن حفرها لمنفعة نفسه: ضمن، ولو كانت في فنائه. ولو علق بالمسجد قنديلاً، أو نصب باباً لم يضمن ما تلف به على الصحيح.

261