259

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو اتّجر في المال المغصوب فالربح للمالك إن اشترى بعينه، وإن اشترى في الذمة فوجهان.

فأما النقصان بأن كان في القيمة لم يضمنه مع رد العين على حالها، وإن تلِف بعضها رد الباقي على نقصان قيمته وقيمة التالف أعلى ما كانت.

وإن كان مزدوجاً رَدَّه مع الباقي أرش النقص، وإن كان النقصان ذاتياً مثل إن قطع الثوب فإنه لا يملكه بذلك بل يرده مقطوعاً وأرش النقص، وكذلك كل جناية واقفة.

فأما السارية كحنطة غصبها فابتلَّت وعفِنت فيضمن نقصانها إذا استقر، فأما إن لم يستقر وخيف الزيادة فله بدَلُها أو أحدُها وأرش النقص. لو استرد الدار وأراد الغاصب طمَّ البئر التي حفرها فيها لم يكن له ذلك في أحد الوجهين، والآخر قال أبو الخطاب: ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما تلف فيها.

الفصل الثالث: في الخلط والتركيب.

إذا اختلط المغصوب بغيره فإن كان مما لا يتميَّز وهو مثله صار مشتَرَكاً أو لزمه مثل مكيله منه في أحد الوجهين، والآخر من حيث شاء. وإن كان دونه أو أجود فهو شريك بقدر القيمة في أحد الوجهين، والآخر ليس بشريك وله المثل. وإن كان متميزاً فعلى الغاصب التخليص وإن شق.

أما التركيب مثل إن غصب ساجة فبنى عليها فإنه لا يملكها وَيَرُدُّها وإن أدَّی إلی هَدم بنائه.

259