Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
الحكم الثاني: أن الوضيعة على قدر المال، والربح على ما شرطاه، فإن لم يشرطا فعلى ما ذكرنا في الشركة الفاسدة.
الحكم الثالث: كونها جائزة تنفسخ بالموت والجنون والفسخ. ولو قال لصاحبه: عزلتك انعزل المخاطب دون العازل، ولو قال: فسخت الشركة انعزلا جميعاً.
ولو صار مالهما ديناً فتقاسماه في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين.
وكل منهما أمينٌ في حق الآخر لا يضمن ما تلف بغير تفريط. ولو ادَّعى أحدهما الخيانة على الآخر فلا بد أن يفضَّل ثم القول قول المنكر، ولو ادَّعى شيئاً في يده أنه للشركة فالقول لصاحب اليد، ولو قال يُمَيِّرُ لي(١) بالقسمة فالقول لمنكر القسمة، ولو اختلفا في شيء أنه اشتراه لنفسه أو للشركة فالقول قول المشتري، وما استوفاه أحدهما من دين الشركة لنفسه هل يسلم له؟ على وجهين، إلاَّ أن يكون ميراثاً فيكون لهما.
وهو أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير مالٍ حاضر، فهي صحيحة، وأركانها: كشركة العنان، إلاّ أنه لا يشترط كون ما يشتريانه لهما معلوماً.
فلو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح، وإذا وفّيا ما عليهما قسَما
(١) أي: يُميز لي نصيبي بالقسمة.
243