242

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهل يرجِع كل واحدٍ منهما على صاحبه بأجرة المثل؟ على روايتين.

الركن الثالث: المال، وله ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون من الدراهم والدنانير في إحدى الروايتين، والأخرى يجوز أن يكون من العروض وتكون قيمتها وقت العقد رأس المال.

وهل الفلوس مع نَفاقها في حكم النقدين أو العروض؟ على روايتين.

الثاني: أن يكون عيناً حاضرةً، فإن كان في الذمة أو غائباً لم يصح.

الثالث: أن يكون معلوماً عندهما حال العقد، ولا يشترط التساوي فيه، ولا الخلط. فلو أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو أحدهما مئة والآخر مئتين صحَّ ويصيران بالعقد مشتركين بينهما وربحه لهما، وإن تلف كان من ضمانهما.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي ثلاثة:

أحدها: تمكين كل واحدٍ منهما من التصرف على وجه المصلحة، فيبيع ويشتري، ويقبض ويُقْبِض ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويُحيل ويحتال، ويرد بالعيب.

وهل له أن يودع المال، أو يسافر به، أو يبيعُه نَساءً، أو يبضعه، أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، أو يرهن، أو يرتهن، أو يُقايل؟ على وجهين، إلاَّ أن يقول اعمِل برأيك.

وليس له أن يكاتب، ولا يعتق على مال، ولا يزوج الرقيق، ولا يحابي، ولا يشارك في مال الشركة، ولا يضارب به، ولا يأخذ به سَفْتَجة ولا يعطيها إلاَّ بإذن شريكه.

242