Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
وهل ينقطع بعتق المبيع وتلفه؟ على روايتين. والله أعلم بالصواب.
وهو مختص بالبيع والإجارة، والصلح بمعنى البيع. ثم في أول مدته وجهان: من حين العقد، والآخر من حين التفرق. وآخرها منتهى تقدير المتعاقدين، ولا يتقدر بالثلاث.
فإن شرطا خياراً مجهولاً لم يصح في إحدى الروايتين، والأخرى يصح؛ وهما على خيارهما أو يقطعاه. فإن شرطاه إلى الحصاد والجذاذ فعلى روايتين، وإن جعلاه إلى الغد لم يدخل الغد فيه في أصح الروايتين.
ويجوز اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين، ولهما، متساوياً ومتفاوتاً. فمتى فسخ أحدهما نفذ من غير حضور الآخر ولا رضاه على الأصح، ولا حكم القاضي.
ويصح شرط الخيار الثالث، ويثبت لهما أيضاً؛ فلو صرَّحا بنفيه عنهما لم يصح، والوكيل إذا شرطه فهو لموكله، وإن شرطه لنفسه فهو لهما، وإن قال دون موكلي لم يصح؛ بخلاف خيار المجلس فإنه يختص الوكيل، إلا أن يحضر الموكّل في المجلس ويحجر على الوكيل في الخيار فيرجع إليه دونه.
وينتقل الملك في مدة الخيار في أظهر الروايتين، والزيادة الطارئة يأتي ذكرها في الرد بالعيب، فإن الحكم في الموضعين سواء. وأمَّا التصرُّف فليس لواحد منهما التصرف فيما صار إليه ولا فيما بذله في مدة الخيار، فإن تصرف فهل يكون رضاً بما أخذه وفسخاً فيما بذل؟ على وجهين؛ وعلى الآخر لا يصح. فإن تصرف بالعتق فمن حكمنا له بالعتق نفذ عتقه، فإن فسخ الآخر
182