182

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهل ينقطع بعتق المبيع وتلفه؟ على روايتين. والله أعلم بالصواب.

الباب الثاني

في خيار الشرط

وهو مختص بالبيع والإجارة، والصلح بمعنى البيع. ثم في أول مدته وجهان: من حين العقد، والآخر من حين التفرق. وآخرها منتهى تقدير المتعاقدين، ولا يتقدر بالثلاث.

فإن شرطا خياراً مجهولاً لم يصح في إحدى الروايتين، والأخرى يصح؛ وهما على خيارهما أو يقطعاه. فإن شرطاه إلى الحصاد والجذاذ فعلى روايتين، وإن جعلاه إلى الغد لم يدخل الغد فيه في أصح الروايتين.

ويجوز اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين، ولهما، متساوياً ومتفاوتاً. فمتى فسخ أحدهما نفذ من غير حضور الآخر ولا رضاه على الأصح، ولا حكم القاضي.

ويصح شرط الخيار الثالث، ويثبت لهما أيضاً؛ فلو صرَّحا بنفيه عنهما لم يصح، والوكيل إذا شرطه فهو لموكله، وإن شرطه لنفسه فهو لهما، وإن قال دون موكلي لم يصح؛ بخلاف خيار المجلس فإنه يختص الوكيل، إلا أن يحضر الموكّل في المجلس ويحجر على الوكيل في الخيار فيرجع إليه دونه.

وينتقل الملك في مدة الخيار في أظهر الروايتين، والزيادة الطارئة يأتي ذكرها في الرد بالعيب، فإن الحكم في الموضعين سواء. وأمَّا التصرُّف فليس لواحد منهما التصرف فيما صار إليه ولا فيما بذله في مدة الخيار، فإن تصرف فهل يكون رضاً بما أخذه وفسخاً فيما بذل؟ على وجهين؛ وعلى الآخر لا يصح. فإن تصرف بالعتق فمن حكمنا له بالعتق نفذ عتقه، فإن فسخ الآخر

182