183

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

انفسخ ورجع بالقيمة في إحدى الروايتين؛ والأخرى لا ينفسخ فلا يرجع إلاَّ بالثمن، وهكذا لو تلف المبيع فعلى الروايتين.

وفي التصرف بالوقف وجهان.

ولو وطىء فلا حدَّ على من له الملك ولا مهر، والنسب لاحق، والولد حر.

وتنعكس هذه الأحكام في حق الآخر إذا علم بزوال ملكه وأنه لا يعود بالوطء، ومع الجهل عليه المهر وقيمة الأولاد. وإذا استخدم المشتري المبيع انقطع خياره، والخيار لا يورث، ويحتمل أن يورث كالأجل.

الباب الثالث

في خيار النقيصة

وهو ثابت في التدليس، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أسبابه.

وهي أربعة:

أحدها: خديعة قوليّة، كالنجش، وتلقي الركبان، وغَبن المسترسل إلى نظائره وقد تقدم.

الثاني: تدليس فعلي، كالتصرية وما في معناها، وهي حقن اللبن في ضرع الشاة أو الناقة أو البقرة أياماً، فإذا باعها فللمشتري الخيار إذا علم بين أن يمسكها ويأخذ الأرش، أو يردها، وصاعاً من تمر إن لم يكن علم بالتصرية للحديث. ولو رد عين اللبن لم يلزم البائع قبوله في أصح الوجهين، ولو عدم التمر لزمته قيمته مكان العقد، وهذا مختص ببهيمة الأنعام على الأصح.

183