181

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فأما شروط البراءة من العيوب المجهولة فلا يصح على المنصوص، وخرَّج بعض الأصحاب أنه يصح إلاّ إذا علم بالعيب فدلَّسه.

ولو باعه قُمْرِياً على أنه مُصوَّت، أو ديكاً على أنه يوقظه للصلاة، فهو شرط فاسد، بخلاف شرط الهملجة في الدابة، والاصطياد في الفهد، فإنه يصح.

ولا يصح اشتراط الحَمْل في الدَّابة، ويصح في الجارية.

القسم الثاني

في لزوم البيع وجوازه

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول

في خيار المجلس

وهو مختص بالبيع، والشِّركة فيه، والتولية، والإِجارة، والهبة بعوض، والصلح بمعنى المعاوضة. وهل يثبت في الصرف والسَّلِم على روايتين.

وفي السبق، والرمي، والحوالة، والمساقاة، على وجهين. فإذا اشترطا بُقِيَّة، أو قطعاه في المجلس فهل يبقى؟ على روايتين.

ولا يثبت في بيع تولى طرفيه ونَفَذَ كالأب، وما استعقب العتق كشِرَى ذوي رحمه على وجهين.

وهل يثبت في البيع المشروط فيه الخيار؟ على وجهين أيضاً.

وينقطع خيار المجلس بالتفرق بالأبدان، ومرده العرف. ولو تساويا بالمشي أو في محمل، أو في سفينة، دام الخيار إلى الافتراق. ولو مات أحدهما انقطع، وإن جُنَّ لم ينقطع.

181