180

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الباب الخامس

في الشروط في البيع

وهي أربعة أضرب:

أحدها: ما يوجبه العقد بإطلاقه، كاشتراطه أن يتصرف، أو يبقي الثمرة إلى الجذاذ ونحوه، فلا أثر لاشتراطه.

الثاني: ما لا يوجبه لكنه مصلحة للعاقد، كشرط الخيار والأجل والرهن فيصح. ولا بد أن تكون مدة الخيار معلومة، وكذلك الأجل. ولا بد من تعيين الرهن والضَّمين، ومتى لم يف بالشرط فللّآخر الفسخ.

ويصح رهن المبيع بعد قبضه على ثمنه وغير ثمنه، وفي صحته إذا كان معيناً على ثمنه قبل قبضه وجهان، ويصح على غير ثمنه على الأصح.

الضرب الثالث: ما ليس من موجَبه ولا مصلحته لكنه لا ينافيهما، كاستثناء البائع للدار سُكناها شهراً، وخدمة العبد سنة، فيصح.

فأما اشتراط منفعة البائع في المبيع، كخياطة الثوب المبيع ونحوه ففيه روايتان.

الضرب الرابع: ما ليس من الثلاثة وينافي البيع، فما كان مبنياً على التغليب والسِّراية كاشتراط العتق للعبد المبيع فيصح على أصح الروايتين، ولو امتنع المشتري منه أجبر عليه، وقيل يثبت للبائع الخيار.

وما لم يُبن على التغليب، كاشتراطه عليه أن لا يتصرف، أو أنه يرجع عليه بالخسارة ونحو ذلك، فهي شروط فاسدة.

وهل يفسد البيع؟ على روايتين.

180