171

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو لم يفسخ حتى عفا ولي الجناية سقط الرد والأرش جميعاً.

وقال أبو بكر: لا يصح بيع الجاني ولا رهنه.

الباب الثاني

في تفريق الصفقة

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في تفريقها ابتداء.

فإن باع عبده، وعبد غيره، أو عبداً وحراً، أو خلاً وخمراً، صح فيما يجوز بقسطه في إحدى الروايتين، وفسد في الثانية.

ولو باع معلوماً ومجهولاً لا مطمع في معرفة قيمته لم يصح. ولو قال بعتك كل واحد منهما بكذا فوجهان.

ومع التفريق يقسط الثمن على قدر قيمة العبدين، وفي الحر بقدره عبداً، وفي الخمر بقدرها خل، والمشتري بالخيار لتفريق الصفقة عليه. والصحيح أنهما إن علما جميعاً بالخمر، أو الحر، أو ملك الغير أن البيع لا يصح.

الفصل الثاني:

في تفريقها في الدوام، بأن يجري الفسخ في بعض المبيع فلا ينفسخ في الباقي. ولو قلنا هو من ضمان البائع ثم المشتري بالخيار، وكذلك إذا ماتت الدابة المستأجرة في أثناء المدة وجب بالقسط من المسمى لا المثل، نص عليه.

ولو وجد بأحد العبدين أو بهما عيباً، فأراد إفراد أحدهما بالرد لم يكن

171