170

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

اختلفا في التعيين أو الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه، ورؤية البعض إذا دلت على الباقي كافية.

ويصح بيع المستَتِرَات بقشورها خلقة كالرمَّان والجوز والباقلاء للحاجة، ولا يجوز بيع الجزر والفُجل ونحوها إلا بعد القلع، ولا يصح بيع اللبن في الضرع، ولا بيع الصوف على الظهر، وعنه يجوز بشرط جزِّه في الحال.

ولا يصح بيع البيض في الدجاج، ولا النوى في التمر، ولا المسك في الفار، إذ لا حاجة.

ويكفي في بيع الجارية رؤية ما يظهر منها غالباً في حال المهنة، ولا يكفي رؤية أحد وجهي الثوب المنقوش بخلاف الساذج.

الشرط الخامس: القدرة على التسليم حقيقة وشرعاً.

فلا يصح بيع الآبق، ولا الشارد، ولا المغصوب، إلا أن يكون المشتري قادراً عليه فيصح، ثم له الخيار إن عجز. ويصح بيع الحمام في أبرِجَته إذا سُدَّت المنافذ وسهل التناول لضَيْقها، وكذلك السمك في البِرَك.

والمعجوز عنه شرعاً كالمرهون لا يصح بيعه.

ويصح بيع العين المؤجرة، وللمشتري الخيار أنه لم يعلم. ويصح بيع الجاني ورهنُه عمداً وخطأ على النفس وما دونها، ويكون إلزاماً للفدى من السيد، وللمشتري الرجوع على البايع إن لم يكن علم بما بين قيمته قاتلاً وغير قاتل، وكذلك بيع المرتد والسارق إن لم يختر الرد، ولو لم يعلم حتى قتل أو قطع رجع بأرش الجناية على البایع، نص عليه.

170