172

Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

له في أصح الروايتين، والأخرى له ذلك إلا فيما ينقص بالتفريق كمصراعي الباب، أو مما لا يجوز التفريق فيه كالولد والوالد، فليس له إلا الأرش.

ولو تلف أحد الشيئين ووجد بالآخر عيباً، تمهد عذره في إفراد الباقي في إحدى الروايتين، ولم يتمهد في الأخرى. فعلى هذا، لو ضَمَّ إليه قيمة التالف فهل يتمكن منه؟ ينبني على رد المعيب مع أرش العيب الحادث عنده بالعيب القديم، فإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري.

ولو أراد ردّ نصف عبد لم يكن له، رواية واحدة. ولو باع من اثنين فلكل واحد رد حصَّتِه على الأصح. وبيع الطعام في وعائين يجري مجرى الثوبين والعبدین.

الفصل الثالث:

إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالإِجارة والبيع، والنكاح والبيع، فالعقد صحيح فيهما على أحد الوجهين، وإن اختلفت في الدوام أحكامها من اعتبار القبض في المجلس وغيره. ويقسّط العِوض على قدر قيمة العِوَضين ويتعدد المشتري في أصح الوجهين، والله أعلم.

الباب الثالث

في البياعات المنهي عنها

وهي قسمان:

الأول: [ما يرجع إلى خلل في العقد].

ما كان لفُقدان شرط، أو ركن، أو لوجود مفسدة، وجملته خمسة وعشرون:

بيع الحبلى وهو نتاج الجنين، وقيل هو تأجيل الثمن إلى وضع نتاج

172